الشهيد الثاني

124

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإلا فلقطة كما مر ( 1 ) ، مع احتمال عموم الحكم ( 2 ) فيهما ( 3 ) لإطلاق النص ( 4 ) والفتوى . ( والموجود في صندوقه ، أو داره ) ، أو غيرهما من أملاكه ( مع مشاركة الغير له ) في التصرف فيهما محصورا ، أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم ( لقطة ) أما مع عدم الحصر فظاهر ، لأنه بمشاركة غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة ، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له ( 5 ) بدون التعريف . ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر ( 6 ) ، لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه ( ولا معها ) أي لا مع المشاركة ( حل ) للمالك الواجد ، لأنه من توابع ملكه المحكوم له به .